Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28198 بتاريخ 13 فيفري 2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على سند سليم دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وموازنة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية هي مسائل موضوعية تندرج ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- يعد التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي ولا يكتسب قرينة السلامة إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وخاليا من الضعف أو الخدش بما يتيح مراقبة انسجام النتيجة مع الأسس المعتمدة.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا اقتصرت أسبابه على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان عيب تعليل مؤثر أو تحريف لمستندات الملف، متى استند القرار إلى عناصر ثابتة تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 116 فقرة 2 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.