Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28560.2020 بتاريخ 27/01/2021 : قيام مسؤولية الطبيب العقدية متى عجز عن إثبات إعلام المريض بمخاطر العلاج

J P 28560/202127 janvier 2021

Principe juridique

  1. واجب إعلام المريض بطبيعة العلاج ومخاطره المحتملة يعد التزاما محمولا على الطبيب لضمان صحة رضاه بالعلاج على بينة وتبصر.
  2. عبء إثبات حصول إعلام المريض بمخاطر العلاج يقع على عاتق الطبيب متى كان الادعاء متعلقا بالإخلال بواجب الإعلام.
  3. إخلال الطبيب بواجب الإعلام بالمضاعفات الجانبية وفرضية فشل العلاج ينهض خطأ تعاقديا ترتب عنه مسؤوليته المدنية متى ثبت ضرر للمريض وارتباطه بالعلاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.