Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28160.2020 بتاريخ 28/04/2021 : لا تُفتح إجراءات التسوية القضائية إذا انعدم شرط استمرارية النشاط بما ينفي جدوى الإنقاذ
Principe juridique
- لا تقوم حالة التوقف عن الدفع الموجبة للانتفاع بالتسوية القضائية إلا إذا كانت المؤسسة قائمة وتمارس نشاطها التجاري مع عجزها عن مجابهة الديون الحالة بما لديها من سيولة أو موجودات قابلة للصرف على المدى القصير، أما توقف النشاط فينفي جدوى الإنقاذ ويحول دون تطبيق إجراءات التسوية.
- يشترط لقبول مطلب التسوية القضائية المقدم من دائن تلازم عنصرين هما إثبات تعذر استخلاص الدين بطرق التنفيذ الفردية عبر القيام بمحاولات التنفيذ دون جدوى وإثبات توقف المدين عن الدفع، ويؤدي غياب أحدهما إلى مخالفة مقتضيات الفصل 435 من المجلة التجارية.
- الدفع بسقوط الديون بمرور الزمن يتعلق بأصل الحق ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التعرض له التزاما بعدم المساس بالأصل في نزاعات الرجوع في قرارات افتتاح التسوية القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 562 من المجلة التجارية-الفصول 562 و416 و436 من المجلة التجارية-الفصلين 415 و434 من المجلة التجارية-الفصل 436 من المجلة التجارية-الفصل 435 من م ت-الفصل 434 من م ت-الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 417 من هذه المجلة-الفصل الاول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 562 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.