Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28201 بتاريخ 2024/6/26 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا قدم بعريضة كتابية إلى كاتبة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

J P 28201/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كاتبة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار ذلك الإجراء هو المعيار القانوني المثبت لقيام الطعن وصحة ترسيمه.
  2. لا تقوم عبارة "يعقب" المضمنة على ظهر الملف مقام عريضة الطعن متى لم تنسب على وجه يتيح مراقبة صفة الطاعن لأن غموض نسبتها يحول دون تحقق المحكمة من صدور الطعن ممن له الحق في مباشرته.
  3. لا يعد التنصيص على الطعن صحيحا ولو حمل إمضاء وتاريخا إذا لم يتم تلقيه من كاتب المحكمة وفق الشكل الذي رسمه القانون لأن استكمال شكل الإيداع لدى الكاتب عنصر لازم لاعتبار الطعن قائما قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.