Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28054 بتاريخ 05/04/2016 : سقوط تمسك المؤمن باستثناء الضمان عند عدم إثبات إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يبطل الإدخال إذا لم يقع تبليغ المُدخل إليه بمؤيدات الدعوى وفق الطريقة التي ترفع بها الدعوى، ولا يجوز للمحكمة افتراض حصول التبليغ خلافا لما يثبته محضر الإدخال.
- يتعين على المؤمن المتمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان أن يثبت إعلام صندوق ضمان حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بالاستثناء.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 120 من مجلة التأمين إذا خلص إلى احترام المؤمن لإجراءات الإعلام دون بيان عنصر تحقق الأجل القانوني ودون سند مثبت لتنفيذ ما طلبته المحكمة من وثائق إعلام بالبلوغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.