Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27570.2015 بتاريخ 8/1/2016 : عدم انطباق نظام الضمان الاجتماعي بالقانون عدد 32 لسنة 2002 على من كان مشمولا بنظام قانوني سابق

J P 27570/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يخضع جميع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي لنظام الجرايات المقرر بالقانون عدد 12 لسنة 1985 متى ثبتت علاقتهم الشغلية بالدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون اعتبار لطبيعة العمل أو الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
  2. لا ينطبق النظام المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 إلا على المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية الذين لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي.
  3. متى ثبت شمول المعني بنظام ضمان اجتماعي سابق فإن اعتباره داخلا ضمن الفئات المشمولة بالقانون عدد 32 لسنة 2002 يعد مخالفة لمجال تطبيقه بما يوجب نقض الحكم القاضي بخلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.