Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27629 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تخفيف العقاب تنحصر في سلامة الأساس القانوني للتعليل

J P 27629/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تبين محكمة الأصل في تعليلها الظروف التي حملتها على التخفيف حتى يكون النزول بالعقاب مؤسسا على أساس قانوني سليم.
  2. تقدير العقاب من حيث الملاءمة يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على مقتضى قانوني صحيح.
  3. لا يترتب نقض القرار إلا إذا انكشف من أسبابه ما يفيد الخطأ في تطبيق القانون أو انعدام التعليل أو فساد الأساس بما من شأنه أن يمس بشرعية النزول بالعقاب أو تأجيل تنفيذه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.