Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27237 بتاريخ 2024/01/30 : رفض التعقيب متى انصب على جدل موضوعي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يتجه إلى مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
- ثبوت الإدانة من عدمها واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق الاجتهاد التقديري لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخـرق القانون وهضم حقوق الدفاع.
- رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل ووجود أصل ثابت لما اعتمدته المحكمة بأوراق الملف بما يبرر تكوين قناعتها دون لبس أو تناقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.