Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27244.2019 بتاريخ 23/11/2021 : يتعين على محكمة الموضوع عند اعتمادها تقرير الاختبار تحديد نطاق الاستغلال المتنازع فيه وتقدير المستحقات على أساس مناب المدعي دون قراءة خاطئة للتقرير
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل حكمها تعليلا كافيا يتضمن مناقشة مستندات الخصوم وأدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إذا كانت مدة الاستغلال محل منازعة جدية ولم يتضمن الإقرار المعتمد إقرارا باستمرار الاستغلال طوال الفترة المطالب بها، وجب على المحكمة حسم النزاع بشأن البداية والنهاية بإجراءات تحقيق ملائمة ولا يكفي رفض ذلك بدعوى انعدام الجدوى.
- لا يجوز تحميل الخصم مسؤولية أفعال مادية ضارة لمجرد ثبوت اتفاق الاستغلال وعدم إجراء الحساب، ما لم يثبت نسبة تلك الأفعال إليه بقرائن قانونية أو بإقرار صريح أو ضمني يفيدها.
- إذا كان محل النزاع عقارا مشاعا وتضمن تقرير الاختبار تحديد مناب المدعي في مداخيله، فإن القضاء بكامل المداخيل رغم ذلك يعد قراءة خاطئة للتقرير توجب نقض الحكم لفساد التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 438 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفصل 438 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.