Jurisprudence
قرار جناحي عدد 26433 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام القصد الجنائي المتمثل في نية الاختلاس
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء وإلحاقه بذمة الفاعل المالية مع علمه بعدم مشروعية ذلك.
- لا يمنع بقاء المتضرر مجهولا من قيام التتبعات الجزائية عن جرائم السرقة متى تحققت أركانها القانونية وثبتت نسبتها إلى المتهم.
- يتم تحديد العقاب في السرقات غير الداخلة ضمن الصور المشددة وفق القاعدة العامة المقررة لبقية أنواع السرقات والإختلاسات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.