Jurisprudence
قرار جناحي عدد 26453 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت التهمة
Principe juridique
- لا تكفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لإسناد الإدانة ما لم تبلغ عناصر الإثبات درجة الجزم واليقين الذي يقطع مع الظن والتخمين.
- إذا لم تفضِ وسائل الإثبات إلى ثبوت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
- مجرد تضارب أقوال الطرفين دون معاضدة بقرائن أو أدلة موضوعية لا ينهض سندا كافيا لقيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.