Jurisprudence

قرار جناحي عدد 26453 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت التهمة

J P 26453/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تكفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لإسناد الإدانة ما لم تبلغ عناصر الإثبات درجة الجزم واليقين الذي يقطع مع الظن والتخمين.
  2. إذا لم تفضِ وسائل الإثبات إلى ثبوت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
  3. مجرد تضارب أقوال الطرفين دون معاضدة بقرائن أو أدلة موضوعية لا ينهض سندا كافيا لقيام أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.