Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها بثبوت التقاط صورة دون موافقة صريحة

J P 25939/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها متى ثبتت المعالجة دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر.
  2. يستخلص القاضي ثبوت إسناد الفعل من تلازم التصريحات المعززة بالمعاينات الفنية مع الاعتراف الصريح متى كانت منسجمة ومؤدية إلى القطع بثبوت الجريمة.
  3. يقضى بعدم سماع الدعوى في الجريمة التي خلت أوراقها من قرائن قاطعة وأدلة جازمة على ارتكابها أو على إمكانية نسبتها إلى المتهم.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.