Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : انتفاء قيام المشاركة لعدم ثبوت علم المتهم بمصدر المسروق

J P 26184/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.
  2. يُقضى بعدم سماع الدعوى متى ظلّ الاتهام خاليا من قرائن قاطعة وأدلة جازمة تُثبت نسبة الفعل إلى المتهم، باعتبار أن الإدانة لا تُبنى على الشك وتخضع لتقدير القاضي حسب وجدانه الخالص.
  3. قيام المشاركة يقتضي ثبوت عنصرها المعنوي المتمثل في العلم بفساد مصدر المال محل الجريمة، فإذا لم يثبت هذا العلم انتفت نسبة المشاركة ولو ترتب عن الفعل حيازة المال محل الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.