Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25378.2008 بتاريخ 23 افريل 2009 : سقوط غرامة الحرمان بزوال عنصر الحرفاء
Principe juridique
- زوال عنصر الاتصال بالحرفاء يترتب عنه انتهاء الاصل التجاري لكونه العنصر الجوهري الذي يتوقف عليه وجوده.
- الاغلاق المطول للمحل يفضي الى فقدان الاصل التجاري صبغته التجارية متى ثبت انقطاع الصلة بالحرفاء ولو توفرت عناصر مادية اخرى.
- لا يستحق المتسوغ غرامة الحرمان الا اذا ثبت استغلاله لاصل تجاري بالمحل طيلة المدة القانونية، ولا يكفي مجرد تهيئة المحل لممارسة التجارة دون قيام عنصر الحرفاء.
Textes appliqués
- الفصل 179 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 7 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصلين 1 و7 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.