Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25378.2008 بتاريخ 23 افريل 2009 : سقوط غرامة الحرمان بزوال عنصر الحرفاء

J P 25378/200923 avril 2009

Principe juridique

  1. زوال عنصر الاتصال بالحرفاء يترتب عنه انتهاء الاصل التجاري لكونه العنصر الجوهري الذي يتوقف عليه وجوده.
  2. الاغلاق المطول للمحل يفضي الى فقدان الاصل التجاري صبغته التجارية متى ثبت انقطاع الصلة بالحرفاء ولو توفرت عناصر مادية اخرى.
  3. لا يستحق المتسوغ غرامة الحرمان الا اذا ثبت استغلاله لاصل تجاري بالمحل طيلة المدة القانونية، ولا يكفي مجرد تهيئة المحل لممارسة التجارة دون قيام عنصر الحرفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.