Jurisprudence

قرار جناحي عدد 25462 بتاريخ 19/09/2025 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بثبوت تعمد إزعاج راحة الغير أو الإساءة إليه عبر الاتصال

J P 25462/202519 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال متى ثبت حصول اتصال عبر شبكة عمومية ترتب عنه إزعاج راحة الغير أو الإساءة إليه.
  2. يثبت التعمد في جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال من مضمون العبارات الصادرة عن الفاعل متى كانت ماسّة بالشرف أو متضمنة للتهديد بما يكشف عن اتجاه الإرادة إلى الإيذاء المعنوي.
  3. متى ثبتت الأركان القانونية للجريمة تعيّن الحكم بالإدانة مع تسليط عقوبة سالبة للحرية تقدّر وفق ظروف الواقعة لتحقيق الردع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.