Jurisprudence

قرار جناحي عدد 25463 بتاريخ 19/09/2025 : ثبوت جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام القصد الجنائي من تدوينات موجهة للمتضرر

J P 25463/202519 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى تحقق الركن المادي بأفعال إساءة عبر وسائل الاتصال العمومية وتوفر الركن المعنوي بانصراف إرادة الفاعل إلى الإضرار مع إدراكه لتجريم الفعل.
  2. يمكن إثبات الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بالقرائن المستمدة من صور كتابات مأخوذة من الصفحة التابعة للمتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي متى كانت موجهة مباشرة للمتضرر بالإسم والصفة.
  3. لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا كان التهديد جديا من شأنه بث الرعب أو الخوف وتوفر القصد الجنائي بإتيانه عن علم بأثره ورغبة في تحقيق ذلك الأثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.