Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25606 بتاريخ 30 جوان 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 25606/202130 juin 2021

Principe juridique

  1. عدم ترتيب جزاء صريح على عدم انتظار أجل التسوية الصلحية ينفي اعتبارها شرطا مسبقا لقبول الدعوى ويبقي حق اللجوء إلى القضاء قائما.
  2. صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تفسر على أساس أن الأصل في نظام 2005 هو التغطية ولا يخرج من نطاقها إلا ما استثناه النص صراحة.
  3. تعداد حالات عدم التأمين بالفصل 172 من مجلة التأمين لا يفيد حصرها على وجه الإقصاء بما يمنع شمول حالة عدم التأمين المطلق متى لم ترد ضمن الاستثناءات المنصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.