Jurisprudence
قرار جناحي عدد 25824 بتاريخ 26/09/2025 : قيام التحرش الجنسي بثبوت صدور أفعال أو أقوال ذات إيحاءات جنسية مقترنة بقصد حمل الغير على الاستجابة للرغبات الجنسية
Principe juridique
- تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت صدور اعتداء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال المتضمنة إيحاءات جنسية من شأنها المساس بكرامة الغير أو خدش حيائه إذا اقترن ذلك بقصد خاص يتمثل في حمله على الاستجابة لرغبات جنسية.
- لا يكفي لإدانة المتهم بالتحرش الجنسي مجرد صدور أقوال أو أفعال جارحة، بل يتعين أن تنصرف إرادته إلى تحقيق الغاية الجنسية التي تطلبها النص الجزائي باعتبارها مناط القصد الجنائي الخاص.
- تقوم جريمة القذف العلني بتحقق ركن العلانية وبثبوت نسبة أمر لدى العموم من شأنه هتك شرف أو اعتبار الغير، مع توافر القصد الجنائي العام المتمثل في تعمد الإسناد مع إدراك طبيعته الإجرامية وإرادة توجيهه إلى المجني عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.