Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21773 بتاريخ 2024/04/08 : إيقاف النظر في قضايا الفساد المالي أمام القضاء العدلي لا يقوم إلا بثبوت إعلام الجهة القضائية بتعهد هيئة الحقيقة والكرامة بمطلب الصلح
Principe juridique
- اختصاص النظر في ملفات الفساد المالي يبقى منعقدا للقضاء العدلي، إذ إن القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها لم يُحدث هيئة قضائية تفصل في النزاعات وإنما أحدث آلية صلح.
- مجرد تقديم مطلب صلح إلى هيئة الحقيقة والكرامة لا يعلق النظر في القضايا ولا تنقرض الدعوى العمومية إلا بتنفيذ بنود الصلح.
- إيقاف نظر الجهة القضائية في النزاعات المنشورة أمامها بسبب القيام أمام لجنة التحكيم والمصالحة مشروط بإعلام الجهة القضائية المتعهدة بتعهد اللجنة بنفس الملف من طرف الهيئة أو الأحرص من الطرفين.
Textes appliqués
- القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة الإدارية-الفصلين 32 و 96 مج-القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/24 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها-الفصلين 45 و 48 من قانون العدالة الانتقالية-الفصل 30 من المجلة الجزائية-الفصل 283 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.