Jurisprudence

قرار جناحي عدد 24061 بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت صدور المحتوى من الحساب الإلكتروني المنسوب للمتهم

J P 24061/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت تعمد الجاني التعبير صراحة وبصفة علنية وبأي وسيلة كانت عن تمجيد جريمة إرهابية أو مرتكبيها أو تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية بما يكشف عن اتجاه إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  2. لا ينهض الإنكار وحده لدفع المسؤولية الجزائية متى استخلصت المحكمة من القرائن والحجج المتظافرة، وخاصة المعاينات الفنية على الحساب الإلكتروني، ثبوت نسبة النشر إلى المتهم بما يحقق أركان الجريمة.
  3. يترتب على الإدانة في جريمة إرهابية موجبة للمراقبة الإدارية وجوب الحكم بها كعقوبة تكميلية مع تحديد مدتها ضمن الحدود القانونية ما لم تقض المحكمة بالحط منها إلى ما دون أدناها.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.