Jurisprudence
قرار جناحي عدد 24061 بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت صدور المحتوى من الحساب الإلكتروني المنسوب للمتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت تعمد الجاني التعبير صراحة وبصفة علنية وبأي وسيلة كانت عن تمجيد جريمة إرهابية أو مرتكبيها أو تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية بما يكشف عن اتجاه إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- لا ينهض الإنكار وحده لدفع المسؤولية الجزائية متى استخلصت المحكمة من القرائن والحجج المتظافرة، وخاصة المعاينات الفنية على الحساب الإلكتروني، ثبوت نسبة النشر إلى المتهم بما يحقق أركان الجريمة.
- يترتب على الإدانة في جريمة إرهابية موجبة للمراقبة الإدارية وجوب الحكم بها كعقوبة تكميلية مع تحديد مدتها ضمن الحدود القانونية ما لم تقض المحكمة بالحط منها إلى ما دون أدناها.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 13 و 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب-القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/2019-الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/2019-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.