Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد24070 بتاريخ 07 جويلية 2021 : بدء أجل الإعلام بسقوط حق نفي الضمان مشروط بثبوت تسلم المؤمن لمحضر البحث بأثر كتابي
Principe juridique
- يُحتسب أجل الإعلام بسقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان من تاريخ تسلّمه الفعلي لمحضر البحث لا من تاريخ الإحالة أو المراسلة ما لم يثبت أن ذلك أدى إلى تسلم مادّي.
- يشترط لاعتماد تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث قيام دليل كتابي يثبت واقعة التسلم، ولا يكفي التأشير الذي يثبت إحالة المحضر على جهة أخرى لا على المؤمن.
- إذا بنت المحكمة سقوط حق المؤمن في نفي الضمان على تاريخ غير ثابت للتسلم الفعلي لمحضر البحث فإن تعليلها يكون مخالفا للقانون ومشوبا بتحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 118 و 120 من م ت-الفصل 167 من نفس المجلة-الفصل 120 من م ت-الفصل 167 من ذات المجلة-قرارها عدد 89291 والصّادر بتاريخ 16/04/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.