Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24696 بتاريخ 01/03/2016 : سقوط دعوى الحوز بإقرار الحائز بتجاوز أجل العام

J P 24696/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى الحوز أن يثبت الطالب قيام الحوز منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز وأن يثبت عدم السكوت مدة عام بعد وقوعه، وإلا ترتب سقوط الدعوى لعدم استجماع شروطها الزمنية.
  2. يعد إقرار المدعي بمرور أكثر من عام على بدء الشغب حجة قاطعة في تقدير تحقق أجل السقوط في دعوى كف الشغب، ولا ينهض ما يخالفه من إجراءات أو وثائق جزائية لطرح شرط الأجل متى لم تتعلق بإثبات الحوز بالقوة.
  3. لا ينطبق الفصلان 396 و 398 من م ا ع على نزاع كف الشغب لكونهما متعلقين بمطالبة المدين بالوفاء بالتزامه مدنيا، فلا يصلح التمسك بهما لإقصاء تطبيق شرط أجل العام المنصوص عليه بدعوى الحوز.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفقرة 1 من الفصل 396 من م ا ع-الفصل 398 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.