Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23909/24449 بتاريخ 15/02/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا بثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي أن تكون المحكمة متيقنة من تبليغ الإعلام بالجلسة إلى محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية والآجال المقررة حتى يتحمل تبعة الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
- عدم تولي المحكمة استدعاء محامي المستأنف يجعل موجب الاستدعاء غير مستوفى ويترتب عنه انتفاء أساس تحميله تبعة عدم إعداد مذكرة مستندات الاستئناف والقيام بموجبات الإجراءات اللاحقة.
- تعليل رفض الاستئناف شكلا بإسناد تقصير لمحامي المستأنف في متابعة مآل الطعن دون قيام موجب الاستدعاء القانوني يعد خروجا عن الموجبات الإجرائية وهضما لحقوق الدفاع بما يقتضي نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصلين 133 و44 م م م ت-الفصول 133 و134 و135 و44 م م م ت-الفصلين 134 و135 من م م م ت-الفصل 130 وما يليه من م م م ت-الفصل 44-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 المذكور-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 133 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.