Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22765 بتاريخ 2022/04/12 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع قانونيا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.
- للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية مطلقة في الأخذ بوسائل الإثبات التي تطمئن إليها واستبعاد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام أو نفيه بشرط أن يكون ما اعتمدته مطروحا للنقاش وأن يؤدي التعليل منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
- يعد الحكم سليما من جهة التعليل إذا بنى قضاءه على معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستمد عناصره مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وكانت الأسباب واضحة ومتماسكة ومؤدية للنتيجة.
Textes appliqués
- الفصول 269 و 270 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 96 المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 96 المجلة الجزائية-الفصل 39 و ما بعده من مجلة الديوانة-الفصلين 32 و 39 و ما بعده من مجلة الديوانة-الفصل 383 من مجلة الديوانة-الفصلين 32 من المجلة الجزائية و 383 من مجلة الديوانة-الفصل 199 فقرة ثالثة أولا وثالثا من المجلة الجزائية-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.