Jurisprudence
قرار جناحي عدد 23106 بتاريخ 17/09/2025 : قيام جريمة الإستيلاء على لقطة متوقف على ثبوت فعل الاستيلاء مقرونا بامتناع الجاني عن رد الشيء إلى صاحبه
Principe juridique
- تقوم جريمة الإستيلاء على لقطة متى ثبت فعل الاستيلاء على شيء مفقود أو آل إلى يد الجاني بالمصادفة مقترنا بقصد جنائي يتمثل في نية تملك الشيء عبر الامتناع عن رده إلى صاحبه.
- يثبت القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على لقطة من خلال القرائن المستخلصة من سلوك الجاني الدال على الاستئثار بالشيء بما يكشف عن إرادة مخالفته لما يوجبه القانون في شأن إعلام الجهة المختصة أو رد الشيء إلى صاحبه.
- إذا تعذر على المحكمة الجزم بثبوت الفعلة أو نسبتها إلى المتهم انتفت أركان الجريمة ويؤول الشك لفائدة المتهم بما يوجب الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.