Jurisprudence

قرار جناحي عدد 23128 بتاريخ 08/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم بإسناد الفعل للمتهم

J P 23128/20258 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.
  2. إذا بقيت الواقعة غير ثابتة أو تعذر نسبتها إلى المتهم فإن المحكمة تقضي بعدم سماع الدعوى الجزائية، باعتبار أن الشك يؤول قانونا لفائدة المتهم.
  3. متى ثبتت أركان جريمة الإقامة بالبلاد التونسية دون وثيقة أمكن الحكم بالإدانة والعقاب وتحميل المحكوم عليه المصاريف القانونية، مع إمكان الحكم بالتعويض المدني عن الضرر المعنوي متى قبلت الدعوى شكلا وتحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.