Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22702.2020 بتاريخ 11/11/2020 : خضوع نشاط الحلاقة لقانون الأكرية التجارية متى استوفى شروط اكتساب الملكية التجارية
Principe juridique
- تنطبق أحكام قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 على النشاط الحرفي متى استغل به ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتبار أن صفة المتسوغ تشمل التاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة.
- يعدّ نشاط الحلاقة نشاطا حرفيا تنطبق عليه أحكام الأكرية التجارية ويكسب صاحبه الملكية التجارية متى استوفت شروط تكوين أصل تجاري تتوفر فيه العناصر القانونية دون أن يؤثر في ذلك وجود نشاط تجاري إضافي بالمحل.
- تكون البنود أو الشروط أو الاتفاقات أو الأعمال التي من شأنها النيل من حق التجديد المحدث بقانون الأكرية التجارية لاغية ولا عمل بها مهما كان شكلها باعتبار تعلقها بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 4 فقرة أخيرة من قانون الملك التجاري المؤرخ في 25 ماي 1977-عبارات الفصل 27-الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1997-الفصل 32 من قانون 25/05/1977-الفصل 513 من مجلة التزامات وعقود-الفصل 522 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصلين 23 و26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.