Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22218/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يعدّ النزاع نزاعا فرديا من أنظار دوائر الشغل متى انحصر موضوعه في المطالبة بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تكون مسألة تأويل أو تطبيق نص ترتيبي أو تعاقدي إلا عنصرا عرضيا لا يقصد به حماية مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء.
- تنطبق الاتفاقية القطاعية على جميع العملة الخاضعين لميدانها المهني دون تمييز متى صيغت أحكامها بعبارات عامة تشمل كافة الأجراء مما يمنع استبعادها لفائدة نظام سابق كان مؤسسا على نصوص تم إلغاؤها بإصدار مجلة الشغل.
- لا ينشئ النص الذي يجيز تمديد ساعات العمل العادية للحراس نظام عمل أسبوعي استثنائي ثابت بذاته بل يقرر مجرد إمكانية مشروطة للتمديد بحيث يؤدي اعتمادها بصفة دائمة إلى اعتبار الساعات الزائدة ساعات استثنائية مستوجبة للمقابل.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها بحيث يتعين حصر الحكم بالفارق في المنحة ضمن السنة الأخيرة السابقة لرفع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الفصل 2 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/11/1975-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 147 و148 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.