Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22218/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها

J P 22218/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ النزاع نزاعا فرديا من أنظار دوائر الشغل متى انحصر موضوعه في المطالبة بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تكون مسألة تأويل أو تطبيق نص ترتيبي أو تعاقدي إلا عنصرا عرضيا لا يقصد به حماية مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء.
  2. تنطبق الاتفاقية القطاعية على جميع العملة الخاضعين لميدانها المهني دون تمييز متى صيغت أحكامها بعبارات عامة تشمل كافة الأجراء مما يمنع استبعادها لفائدة نظام سابق كان مؤسسا على نصوص تم إلغاؤها بإصدار مجلة الشغل.
  3. لا ينشئ النص الذي يجيز تمديد ساعات العمل العادية للحراس نظام عمل أسبوعي استثنائي ثابت بذاته بل يقرر مجرد إمكانية مشروطة للتمديد بحيث يؤدي اعتمادها بصفة دائمة إلى اعتبار الساعات الزائدة ساعات استثنائية مستوجبة للمقابل.
  4. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها بحيث يتعين حصر الحكم بالفارق في المنحة ضمن السنة الأخيرة السابقة لرفع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.