Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22366 بتاريخ 15/05/2023 : إبطال التصرف التبرعي رهين ثبوت قيام قرائن الفصل 306 م ا ع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إبطال التصرف التبرعي بدعوى عدم نفاذه في حق الدائن يقتضي ثبوت قيام القرائن القانونية المعتمدة بالفصل 306 م ا ع كما استخلصتها محكمة الموضوع من ملف الدعوى.
- متى عللت محكمة الموضوع استخلاصها لسوء نية المدين من قرائن الدعوى تعليلا منسجما وواضحا فإن الطعن بدعوى إغفال وثيقة أو سوء تقدير دلالتها لا يعدو أن يكون جدلا في التقدير ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 306 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.