Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22211/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 22211/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. يُكيَّف النزاع بأنه نزاع شغل فردي متى انصبّ الطلب على استخلاص مستحقات شغلية ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو استدعى ذلك عرضا تحديد النص المنطبق على مدة العمل، ما دام لا يرمي إلى حماية مصلحة مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على اتحاد الحق أو المصلحة.
  2. يُستبعد تطبيق النص الترتيبي المؤسس على أمرٍ أُلغي بإصدار مجلة الشغل، وتُعتمد أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة متى كانت صيغتها شاملة لجميع العملة بالقطاع دون تمييز بما في ذلك صنف الحراس.
  3. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق عنها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويترتب على مخالفة هذا الأجل الحكم بما يتجاوز السنة الأخيرة مخالفة للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.