Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22213/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص بين دوائر الشغل والنزاعات الجماعية بحسب طبيعة المسألة الخلافية محل الطلب ومدى اتحاد الحق أو المصلحة فيها لا بمجرد تعدد الأجراء أو تزامن الدعاوى.
- عند إلغاء النص الترتيبي المؤسس لنظام سابق بموجب نص لاحق شامل، يمتنع الاحتجاج به لتنظيم العلاقة الشغلية متى أصبحت الاتفاقية القطاعية المشتركة ومجلة الشغل هي الإطار العام المنظم للعلاقات داخل القطاع.
- يسقط القيام بالمطالبة بمنحة الراحة السنوية أو بالفارق فيها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها عملا بالنص الخاص بالسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-الفصل 24 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمطاحن-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/11/1975-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.