Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22215/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بفارق منحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يكون النزاع نزاع شغل جماعي متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بوصفها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتّحدة لفئة من الأجراء بما يجعل المقصد منه حماية مصلحة غير متباينة لا مجرد تحصيل مستحقات فردية.
- لا يخرج النزاع عن صبغته الفردية لمجرد تعدد الأجراء أو تزامن الدعاوى، ما دام موضوع الطلب ينحصر في تمكين الأجير من مستحقات شغلية ناتجة عن تنفيذ عقد شغل فردي دون إثارة صعوبة ترجع لتنفيذ عقد جماعي أو حماية مصلحة مشتركة.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق عنها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويتعين حصر المطالبة في حدود السنة السابقة دون التعويض عن الفترات الأقدم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 م ا ع-الفصل 120 م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.