Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20955 بتاريخ 14/04/2021 : خضوع دعوى استخلاص فاضل الحساب الجاري لآجال السقوط الطويلة متى كانت المعاملة تجارية

J P 20955/202114 avril 2021

Principe juridique

  1. اختلاف المبالغ المضمنة بمراسلات البنك المتعلقة بفاضل الحساب الجاري لا يعيب الحكم متى ثبت أن أحدها لا يشمل الفوائض وأن الآخر يتضمن أصل الدين مع الفوائض بما يرفع معنى التضارب ويجعل تحديد الفاضل ممكنا قانونا.
  2. دعوى استخلاص مال ناشئة عن تعمير الذمة تخضع لآجال السقوط الطويلة الواردة بالفصل 402 من م إ ع متى كان مصدرها عقد حساب جار تجاري بين تاجرين وبمناسبة معاملات تجارية.
  3. لا يمتد نطاق الفصل 403 من م إ ع إلى نزاع ناشئ عن حساب جار تجاري بين تاجرين إذا لم يتناول تلك الحالة صراحة فتظل قاعدة السقوط الطويل المنصوص عليها بالفصل 402 من م إ ع هي الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.