Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 21482 بتاريخ 21/07/2025 : انتفاء ثبوت الجريمة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تبيح له تأسيس الإدانة إلا على ما يفيد الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
- إذا خلا ملف الدعوى من أدلة ثابتة تثبت ارتكاب الفعل الإجرامي أو إمكان نسبته إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
- قيام الاتهام على أقوال وحيدة غير معززة بدليل موضوعي مع إنكار المتهم يجعل ثبوت الجريمة غير قائم قانونا فينتفي ركن الإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.