Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 21482 بتاريخ 21/07/2025 : انتفاء ثبوت الجريمة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 21482/202521 juillet 2025

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تبيح له تأسيس الإدانة إلا على ما يفيد الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
  2. إذا خلا ملف الدعوى من أدلة ثابتة تثبت ارتكاب الفعل الإجرامي أو إمكان نسبته إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
  3. قيام الاتهام على أقوال وحيدة غير معززة بدليل موضوعي مع إنكار المتهم يجعل ثبوت الجريمة غير قائم قانونا فينتفي ركن الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.