Jurisprudence

قرار جناحي عدد 21484 بتاريخ 21/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند خلو الملف من دليل يقيني

J P 21484/202521 juillet 2025

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين، إذ لا تكفي الظنون والافتراضات لتكوين عقيدته بارتكاب الجريمة ونسبة الفعل إلى المتهم.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد إدانة المتهم وظلت عناصر الإثبات غير كافية لإسناد الفعل إليه، تعين القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام صونا لقرينة البراءة.
  3. يحكم بترك سبيل المتهم متى تبين للمحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إليه، باعتبار أن عدم ثبوت الركن المادي أو نسبة الفعل ينفي قيام الجريمة في جانبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.