Jurisprudence
قرار جناحي عدد 21488 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء ثبوت الأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.
- إذا انحصر الاتهام في أقوال مجردة غير مؤيدة بقرائن أو وسائل إثبات أخرى وواجهها إنكار، اعتُبر الفعل غير ثابت قانونا بما ينفي قيام الأركان القانونية للجريمة.
- متى رأت المحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.