Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/15356 بتاريخ 28/05/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بثبوت مباشر لمباشرة نشاط الحراسة بالطريق العام دون إذن مسبق
Principe juridique
- تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويعدّ غياب هذا الترخيص مانعا قانونيا من مباشرة النشاط.
- يستوجب التجريم في ممارسة مهام الحراسة بالطريق العام ثبوت مباشرة مهام الحراسة أو الإذن بها دون الحصول على الترخيص الذي يفرضه القانون، وتقوم المسؤولية الجزائية متى ثبتت عناصر هذا الركن المادي.
- عند ثبوت قيام أركان الجريمة كما وردت بنص الإحالة تستوجب الإدانة تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وتحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.
Textes appliqués
- الفصلين 04 و32 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002 autres décisions
- الفصل92 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 81 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 33 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 16 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.