Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/22050 بتاريخ 18/07/2025 : ثبوت جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بقيام حالة التلبس

J P 22050/202518 juillet 2025

Principe juridique

  1. تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن انتفاء هذا الترخيص قيام المخالفة الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط في نطاقه القانوني.
  2. يتحقق الركن المادي لجريمة القيام بمهام الحراسة بالطريق العام متى ثبتت مباشرة أعمال الحراسة في المجال العام دون توفر الترخيص القانوني الواجب، دون اشتراط تحقق نتيجة خاصة تتجاوز فعل الممارسة غير المرخصة.
  3. ثبوت حالة التلبس يعد قرينة إثبات مباشرة على قيام الفعل المجرم، ويكفي لاعتماد المحكمة قيام أركان الجريمة متى لم يقم ما يدحض دلالته القانونية على الممارسة غير المرخصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.