Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/22050 بتاريخ 18/07/2025 : ثبوت جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بقيام حالة التلبس
Principe juridique
- تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن انتفاء هذا الترخيص قيام المخالفة الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط في نطاقه القانوني.
- يتحقق الركن المادي لجريمة القيام بمهام الحراسة بالطريق العام متى ثبتت مباشرة أعمال الحراسة في المجال العام دون توفر الترخيص القانوني الواجب، دون اشتراط تحقق نتيجة خاصة تتجاوز فعل الممارسة غير المرخصة.
- ثبوت حالة التلبس يعد قرينة إثبات مباشرة على قيام الفعل المجرم، ويكفي لاعتماد المحكمة قيام أركان الجريمة متى لم يقم ما يدحض دلالته القانونية على الممارسة غير المرخصة.
Textes appliqués
- الفصلين 04 و32 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002 autres décisions
- الفصل92 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 81 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 81 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 81 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 16 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.