Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته
Principe juridique
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
- يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل إذا ثبت منع شخص من العمل أو محاولة منعه باستعمال وسائل محددة حصرا هي العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات، ويستلزم ذلك قصدا خاصا يتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى إحداث التوقف عن العمل أو محاولة إحداثه.
- تثبت جريمة السكر الواضح باعتبارها جريمة تلبسية متى عاين أعوان الأمن ظهور حالة السكر على المعني به وهو موجود بالطريق العام أو بمكان عمومي، بما يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية دون اشتراط وسائل إثبات إضافية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 59 و125 و136 و218 و315و317 من المجلة الجزائية-نص الفصل 125 من المجلة الجزائية-حيث نص الفصل 136 من المجلة الجزائية-قرارها عدد 30884 المؤرخ في 29 جانفي 2003-حيث نص الفصل 127 من المجلة الجزائية-على معنى الفصل 319 من هذه المجلة-بالفصل 218 من هذه المجلة-وحيث جاء بالفصل 317 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية-عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.