Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته

J P 19615/202427 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
  2. يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل إذا ثبت منع شخص من العمل أو محاولة منعه باستعمال وسائل محددة حصرا هي العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات، ويستلزم ذلك قصدا خاصا يتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى إحداث التوقف عن العمل أو محاولة إحداثه.
  3. تثبت جريمة السكر الواضح باعتبارها جريمة تلبسية متى عاين أعوان الأمن ظهور حالة السكر على المعني به وهو موجود بالطريق العام أو بمكان عمومي، بما يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية دون اشتراط وسائل إثبات إضافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.