Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.
- يتحقق هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى صدر عن الجاني قول أو إشارة أو تهديد من شأنه المساس باعتبار الموظف أثناء أدائه لوظيفته مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المجرّم.
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن المنع من الخدمة أو محاولة إبطاله أو استمرار إبطاله ارتبط باستعمال أحد الوسائل الواردة على سبيل الحصر وهي العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع توافر قصد إحداث التوقف عن العمل.
- لا تتحقق جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا إذا ثبت فعل فاحش مخل بالحياء مرتبط دلاليا بالممارسة الجنسية وأن يكون التجاهر به علنا قائما على دليل مطمئن يتجاوز مجرد الأقوال المجردة.
Textes appliqués
- الفصول 116 و125 و136 و226 و226 مكرر و315 و316 و317 م.ج-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 125 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 136 من المجلة الجزائية-قرارها عدد 30884 المؤرخ في 29 جانفي 2003-الفصل 317 من المجلة الجزائية-الفصل 316 من م ج-الفصل 226 من م ج-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.