Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

J P 19455/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.
  2. يتحقق هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى صدر عن الجاني قول أو إشارة أو تهديد من شأنه المساس باعتبار الموظف أثناء أدائه لوظيفته مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المجرّم.
  3. لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن المنع من الخدمة أو محاولة إبطاله أو استمرار إبطاله ارتبط باستعمال أحد الوسائل الواردة على سبيل الحصر وهي العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع توافر قصد إحداث التوقف عن العمل.
  4. لا تتحقق جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا إذا ثبت فعل فاحش مخل بالحياء مرتبط دلاليا بالممارسة الجنسية وأن يكون التجاهر به علنا قائما على دليل مطمئن يتجاوز مجرد الأقوال المجردة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.