Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر

J P 18064/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
  2. لا يقوم وصف الاعتداء بالعنف الشديد إلا إذا نتج عن الضرب أو العنف أثر معتبر أو دايم على جسم المجني عليه، فإذا انتفى ذلك تعيّن إسناد وصف الاعتداء بالعنف الخفيف باعتباره الوصف الحقيقي المنطبق على الفعل.
  3. تقوم جريمة السكر الواضح متى ثبتت حالة السكر بقرائن جدية متظافرة، ومنها الإقرار أو الشهادة أو المعاينة المباشرة لرائحة الخمر وما يفيد تأثيرها على السلوك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.