Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر
Principe juridique
- للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
- لا يقوم وصف الاعتداء بالعنف الشديد إلا إذا نتج عن الضرب أو العنف أثر معتبر أو دايم على جسم المجني عليه، فإذا انتفى ذلك تعيّن إسناد وصف الاعتداء بالعنف الخفيف باعتباره الوصف الحقيقي المنطبق على الفعل.
- تقوم جريمة السكر الواضح متى ثبتت حالة السكر بقرائن جدية متظافرة، ومنها الإقرار أو الشهادة أو المعاينة المباشرة لرائحة الخمر وما يفيد تأثيرها على السلوك.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و224 و226 مكرر و304 و315 و316 و317 م.ج-على معنى الفصول 169 و170 و171 من مجلة الإجراءات الجزائية-(قرار تعقيبي جزائي عدد 38013 مؤرخ في 02/12/1992)-طبق الفصلين 315 و319 من المجلة الجزائية-وحيث نص الفصل 319 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 315 و317 من م.ج-حيث نص الفصل 224 من المجلة الجزائية من المجلة الجزائية-و حيث نص الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-وحيث نص الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 316 من م ج-الفصل 315 من نفس المجلة-عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.