Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40584 بتاريخ 07/04/2016 : اتصال القضاء بقرار الحفظ يمنع إعادة توجيه التهمة
Principe juridique
- قرار حفظ التهمة الصادر بقرار ختم البحث متى لم يقع استئنافه داخل الآجال القانونية من ممثل النيابة العمومية يتصل به القضاء ويغدو مانعا من إعادة طرح ذات التهمة على القضاء.
- لا يجوز لدائرة الاتهام إعادة توجيه تهمة سبق حفظها واكتسب قرار الحفظ بشأنها قوة الاتصال بالقضاء لغياب الطعن فيها ممن له الحق قانونا في ذلك.
- يكون قرار دائرة الاتهام مخطئا في تطبيق القانون إذا أعاد النظر في تهمة محفوظه متصلة بها القضاء، ويترتب عن ذلك نقض القرار في هذا الجانب دون إحالة متى استقام موجب النقض.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 228 و 237 و 258 و 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصول 228 و 258 و 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.