Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17436 بتاريخ 07/04/2016 : قيام الإدانة متى استندت إلى قرائن متظافرة غير مطعون فيها
Principe juridique
- لا يكون الطعن في التعليل وجيها متى كانت الإدانة مؤسسة على بينة مسموعة لم يقع القدح فيها قانونا وظلت سالمة من المطاعن الجوهرية.
- لا يعيب الحكم اعتماد الشهادة الطبية في قيام جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى تعززت بقرائن أخرى متظافرة أبرزها الحكم وأفادت نسبة الفعل إلى المتهم.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لا تعدو أن تكون مجادلة في ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع ووسائل إثبات لتكوين قناعتها متى كان ذلك في نطاق سلطتها التقديرية عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- احكام الفصل 258 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.