Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21551 بتاريخ 07/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف نائب الطاعن عن تسلم نسخة الحكم وعدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج

J P 21551/20167 avril 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلّف نائب الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يقم بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى أحكام الفصل 261 من م ا ج بعد ثبوت استدعائه قانونا.
  2. ثبوت توجيه الاستدعاء إلى نائب الطاعن ببطاقة علامة البلوغ ينهض دليلا على تمام الإعلام بما يوجب ترتيب الآثار الإجرائية المقررة عند عدم الامتثال للإجراءات القانونية.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.