Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21551 بتاريخ 07/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف نائب الطاعن عن تسلم نسخة الحكم وعدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلّف نائب الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يقم بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى أحكام الفصل 261 من م ا ج بعد ثبوت استدعائه قانونا.
- ثبوت توجيه الاستدعاء إلى نائب الطاعن ببطاقة علامة البلوغ ينهض دليلا على تمام الإعلام بما يوجب ترتيب الآثار الإجرائية المقررة عند عدم الامتثال للإجراءات القانونية.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.