Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23623 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- لا يقوم خرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع بمجرد منازعة ما انتهت إليه محكمة الأصل من اقتناع في تقدير وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما لم يثبت خلل إجرائي أو قانوني مؤثر.
- يمتد دور محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن تطبيق القانون دون إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الأصل في مسائل التقدير، فلا يقبل نقض الاجتهاد بالاجتهاد إذا استند القرار المطعون فيه إلى تعليل سليم ومستندات لها أصل بالملف.
Textes appliqués
- طبق الفصول 38 فقرة 4 autres décisions
- 41 autres décisions
- 42 autres décisions
- 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتمم بالقانون الاساسي لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
- الفصل 168 م إج autres décisions
- الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.