Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32950 بتاريخ 01/04/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظلّ مشروطة بتعليل مستساغ مؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة استخلاص النتائج.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر القضية الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل فيها، بما يضمن سلامة تطبيق القانون.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو مخالفة القانون عند منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى استظهر الحكم بما يفيد حمل المحكوم عليه على نقاوة سوابقه العدلية ولم يثبت بالملف ما يدحض ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 16 من أمر 10 ديسمبر 1896 autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.