Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16048 بتاريخ 01/04/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل لا يثبت به الاستهلاك لغياب نص يرتب عنه أثرا تجريميا
Principe juridique
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل المخبري لا يصلح بذاته دليلا على الإدانة متى لم يرتب المشرع أي نتيجة قانونية على هذا الامتناع في المادة الجزائية.
- الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين المستندين إلى وسائل إثبات علمية وموضوعية، ولا تقوم على الشك أو التخمين عند غياب ما يؤكد ارتكاب الفعل بما لا يدع مجالا للريبة.
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات واستخلاصها للنتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومطابقا لمظروفات الملف دون تحريف أو نقصان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.