Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22746 بتاريخ 01/04/2016 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية يرد إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون قيام تحريف

J P 22746/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات لا تقوم إلا عند ثبوت تحريف أو نقصان أو تعليل غير سليم لا سند له بالملف، أما مجادلة تلك المحكمة في قناعتها وترجيحها بين الحجج فجدل موضوعي خارج عن نطاق التعقيب.
  2. تسبيب الإدانة يكون سليما متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق واستخلصت منها النتيجة استخلاصا منطقيا دون خرق للقانون، ولا يعيب الحكم اختلاف أقوال الأطراف ما دامت المحكمة قد كونت اقتناعها في إطار سلطتها التقديرية.
  3. تقدير العقاب والأخذ بأسباب التخفيف من عدمه يدخل في اجتهاد محكمة الأصل، ولا يتقيد بنقاوة السوابق العدلية أو استرداد الحقوق ما دام الاختيار العقابي معللا بما يبرره قانونا وواقعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.