Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20781 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 20781/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
  2. يكون التعليل سليما عندما يتطابق مع معطيات الواقعة ولا يتجافى مع مظروفات الملف ويستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. الطعن الذي يتمحور حول مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يجيز لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.