Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استند اجتهادها إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.
- يثبت لمحكمة الأصل سلطان تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير إلا من زاوية التثبت من سلامة التعليل وارتكازه على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يكون التعليل لازما لصحة القرار ولا يعد قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع دون إغفال ومجيبا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، عملا بمقتضيات الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.